⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1451 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موازين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة إحرازه قبانياً غير مضبوط دون أن تتحدث عن مقدار العجز الذي وجد فيه حتى تمكن معرفة ما إذا كان هذا العجز يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه فإنه يكون قد قصر في بيان الواقعة الجنائية التي أدانه فيها. ولا يغني عن ذلك قول الحكم إن المتهم وزان عمومي، وإنه لابد يعلم بالعجز في ميزانه، فإن العجز قد يكون ضئيلاً بحيث لا يدركه الإنسان، وزاناً كان أو غير وزان.