الطعن رقم 1448 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بسيطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكاب فعلته، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه. فإذا كان الحكم، مع تسليمه بأن المتهم لم يستول على أدوات الطباعة إلا بقصد الاستعانة بها على طبع منشورات لسب مدير المطبعة والقذف في حقه، قد أعتبر عناصر جريمة السرقة متوافرة بمقولة إن القصد الجنائي فيها يتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم أنه غير مملوك له بنية حرمان صاحبه منه ولو مؤقتاً، فإنه يكون قد أخطأ. لأن الاستيلاء بقصد الاستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجنائي، إذ لابد فيه من وجود نية التملك.