⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1447 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان اعتراف المتهم طريقاً من طرق الاستدلال التي لقاضي الموضوع تقديرها بكامل حريته كان للقاضي أن يجزئ هذا الاعتراف فيأخذ منه بما يراه مطابقا للحقيقة ويطرح ما يراه مخالفاً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو شهادة الشهود بالجلسة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من أن تتزود لحكمها من العناصر الأخرى التي ترد في التحقيقات الابتدائية. وإذن فلا حرج عليها إذا هي أخذت في أسباب حكمها بشهادة أشخاص سمعوا في التحقيق الابتدائي ولم يسمعوا في الجلسة ما دامت أقوالهم مطروحة على بساط البحث عند المحاكمة.