⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1962-10-18 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - القانون رقم 100 لسنة 1962
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - سريان قوانين المرافعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة، وحضور محمود القاضي، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، ومحمد ممتاز نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادتان 116 و416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة، ويترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهري - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسري ما أستحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير وإلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التي أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها، إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه.