⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1443 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الدفاع الشرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الخطر محدقاً. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يضرب المجني عليه بالفأس إلا بعد أن كان قد جرده من العصا التي كان يحملها وضربه بها, أي بعد أن زال عنه كل خطر إذ لم يصدر من المجني عليه بعد تجريده من عصاه أي فعل يتخوف منه, فإن المتهم في ضربه المجني عليه يكون معتدياً لا مدافعاً.