⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فناء المنزل ليس محلاً عمومياً إذ ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره كذلك. وهو لا يتحول إلى محل عمومي إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه. وإذن فالسب الذي يحصل فيه لا تتوافر فيه العلانية, ولو كان سكان المنزل قد سمعوه. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن المتهمة سبت المجني عليها بمجرد دخولها إلى المنزل وصعودها على السلم أمام من كانت ترافقها هي وابنها, فإن هذا يعتبر مخالفة سب غير علني مما يعاقب عليه بالمادة 394 فقرة أولى عقوبات. واعتبار محكمة النقض الواقعة كذلك, بعد الحكم فيها على أنها سب علني, ليس من شأنه أن يؤثر في التعويض المحكوم به.