⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1441 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-10-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ مسئولية جنائية - قيام المسئولية وانعدامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان واقعة الدعوى في الحكم لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالإدانة فقط, كما هو واضح في نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما عند الحكم بالتعويض فيكفي أن يثبت الحكم أن الفعل الذي رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجني عليه, ولو كان هذا الفعل في ذاته لا تتكون به جريمة مستوجبة للعقاب. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه حين قضي للمدعي المدني بالتعويض لم يبين الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى بياناً كافياً, ولكنه أثبت أن الطاعن تعرض للمدعي في العقار المحكوم له به بعد أن سلم إليه بمحضر تسليم رسمي, وأنه حرمه من الانتفاع به, فإن خلوه من بيان الواقعة لا يترتب عليه بطلانه فيما يتعلق بالدعوى المدنية. لأن المحكمة الجنائية من حقها, طبقاً للمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة متى كان الفعل المسند إلى المتهم قد نشأت عنه جنحة أو شبه جنحة مدنية, ولأن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب يكفي في تبرير التعويض الذي قضي به.