الطعن رقم 1435 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ مناط الاشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة. وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره، أيا كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة، إذ المدار في ذلك - كما هو ظاهر من النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها. والشريك إنما يستمد صفته - بحسب الأصل - من فعل الاشتراك الذي ارتكبه، ومن قصده منه، ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه. فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها. وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة - كما هو معرف بالقانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل مع شريك له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، واستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعد في القانون استعمالا لورقة رسمية مزورة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة في الدفتر الرسمي مزورة. فاستعمال الصورة هو في الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته، والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.