الطعن رقم 1434 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين. فإذا استند الحكم في إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه أن يكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة تحصل في بلده، وأن تعيين مندوبي الحجز يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصراً في أسبابه. لأن ما قاله من هذا ليس من شأنه أن يصلح مقدمة للنتيجة التي أقيمت عليه، إذ لا يمكن في العقل أن يلم كل عمدة بكل صغيرة وكبيرة تحصل في بلده، كما أن تعيين مندوبي الحجز إذا كان يحصل عادة بإشارة تليفونية فإنه يصح أيضاً أن يحصل بغير هذه الطريقة.