⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1428 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي، بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى، بإدانة المتهم أو ببراءته كان لا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو بإتباع الأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في المواد المدنية والتجارية. وإذن فإذا اقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب. ويكون ذلك معناه أنه لم ير في أي دليل آخر ولو كان ورقة رسمية ما يغير النظر الذي انتهى إليه. أما ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها فمحله في الإجراءات المدنية والتجارية فقط حيث عينت الأدلة، ووضعت أحكام لها، وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بمحضر كسر ختم المتوفي لاقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأنه لا صحة لما هو وارد فيه.