⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-6-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة/ سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك، وجندي عبد الملك بك، وأحمد نشأت بك، ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للقول بعدم قابلية الإقرار للتجزئة في المواد المدنية إلا حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى. أما إذا كان لدى المدعي أدلة أخرى على ثبوت حقه، ولم يكن في حاجة إلى التمسك بإقرار المدعي عليه، فإن المحكمة يكون لها - إذا كانت أدلة المدعي هي البينة والقرائن فقط والدعوى يلزم لها الكتابة - أن تعتبر أقوال المدعى عليه، ولو أنها صدرت منه في شكل إقرار لا يقبل التجزئة، مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن متى رأت منها أن الحق صار قريب الاحتمال. فإذا هي لم تفعل وقضت بأن الدعوى لا يصح إثباتها بالبينة، وأن اعتراف المدعى عليه لا يصح أن يجزأ عليه فإن حكمها يكون قاصراً.