الطعن رقم 151 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1958-5-31
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف وفهيم يسى جندى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعه والمداولة .
من حيث ان الوقائع - حسبما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان الاستاذ ............. القاضى قرر بتاريخ 29/9/1956 بالطعن فى القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 31/7/1956 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 6/8/1956 والمبلغ اليه فى 19/8/1956 طالبا الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد اقدميته ومن اغفال ترتيب هذه الاقدمية بين اغلبيه زملائه بداخل السلك القضائى الخ وقيد هذا الطلب برقم 151 سنه 26 ق وقد ارتكن فيه الى ان القرار المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه اذ حدد اقدميته على خلاف ما تقضى به المادة 22 من قانون استقلال القضاء من اعتبار اقدمية المحامين المعينين فى القضاء بين اغلبيه زملائهم من داخل السلك القضائى اذ انه حصل على ليسانس الحقوق سنه وقيد بجدول المحامين فى تلك السنه ورغم ذلك فقد حددت اقدميته بين خريجى سنه 1950 دون اغلبيه زملائه من القضاة المتخرجين معه فى نفس السنه ولا عبرة بما تتذرع به وزارة العدل من مراعاة تاريخ قيده بجدول المحامين امام الاستئناف دون تاريخ تخرجه وقيده بجدول عموم المحامين لان شرط القيد فى الاستئناف هو من مسوغات التعيين فى القضاء ولا دخل له فى تحديد الاقدمية . وبتاريخ 11/2/1957 قرر الطالب بالطعن فى القرار الجمهورى الصادر فى 7/1/1957 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 10/1/1957 طالبا الغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد اقدمية السادة ....و ........و ..........سابقة على اقدميته الخ وارتكن فى هذا الطلب الى ان الاستجابه الى طلبه فى الطعن السابق من شانها تحديد اقدميه سابقة على هؤلاء المعينين فى القرار المطعون فيه بهذا الطعن وقد قيد طلب برقم 3 سنه 27 ق وتقرر بضمه للطلب السابق .
وحيث ان النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطلب الاول شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى وابدت رايها بالنسبة للطلب الثانى بانه متعين الرفض لانه مترتب على الطلب الاول وهو غير مقبول شكلا وقد استقر وضع الطالب فى اقدميته طبقا لقرار تعيينه المطعون فيه بالطلب الاول .
وحيث ان الدفع بعدم قبول الطلب الاول شكلا هو دفع فى محله ذلك ان المادة 23 من قانون نظام القضاء توجب اتباع القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء واعضاءالنيابة وتوجب المادتان 379 ، 428 من قانون المرافعات ان يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما يبدا من تاريخ اعلان الحكم المطعون فيه ولما كان نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية يقوم مقام الاعلان على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وكان هذا القرار قد نشر فى الجريدة الرسمية فى 6/8/1956 ولم يقرر الطالب بالطعن فيه الا بتاريخ 29/9/1956 اى بعد الميعاد القانونى فان الطلب المذكور يكون غير مقبول شكلا ولا جدوى للطالب فيما تمسك به من انه كان مريضا فى المدة من 21/9/1956 لغاية 28/9/1956 اذ ان ميعاد الطعن كان قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه على ما سلف بيانه .
وحيث ان الطالب رقم 3 سنه 27 ق قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان هذا الطلب غير منتج فى موضوعه اذ اقيم على اساس الاستجابة لطلبه السابق فى تحديد الاقدمية اماوقد تقرر ان ذلك الطلب غير مقبول شكلا فان اقدمية الطالب تكون قد استقرت طبقا للقرار الصادر فى 31/7/1956 ومن ثم يتعين رفض الطلب الثانى رقم 3 سنه 27 ق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في القرار الجمهوري إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإن الطلب يكون غير مقبول شكلا. ذلك أن المادة 23 من قانون نظام القضاء توجب إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية بالنسبة لطلبات رجال القضاء وأعضاء النيابة وتوجب المادتان 379 و428 مرافعات أن يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوما يبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن نشر القرار بالجريدة الرسمية يقوم مقام الإعلان. ولا جدوى للطالب في التمسك بأنه كان مريضا متى كان ميعاد الطعن قد انقضى قبل ابتداء مرضه باحتساب هذا الميعاد من تاريخ نشر القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطالب قد قرر بالطعن في القرار الجمهوري الصادر بتعيينه قاضيا فيما تضمنه من تحديد أقدميته ومن إغفال ترتيب هذه الأقدمية بين أغلبية زملائه بداخل السلك القضائي فتقرر بعدم قبول الطلب شكلا فإنه يكون غير منتج طلبه إلغاء القرار الجمهوري اللاحق إذا أقيم على أساس الاستجابة لطلبه السابق في تحديد الأقدمية لأن أقدمية الطالب تكون قد استقرت طبقا للقرار الجمهوري السابق.