الطعن رقم 1387 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ سرقة بسيطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القواعد العامة المقررة لحساب المواعيد في قانون المرافعات، تقضي بأن لا يدخل في حساب المدة التي حددت في إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذي صدر فيه الإذن، فإن إدخال هذا اليوم في الحساب يترتب عليه دائماً نقص في مقدارها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قيام مأمور الضبطية القضائية بالتفتيش عن الشيء المعين المطلوب ضبطه بموجب إذن التفتيش لا يمنعه من أن يثبت كل ما يشاهده في أثناء التفتيش مما له علاقة بجريمة أخرى وقعت، فإنه في هذه الحالة إنما يثبت ما عثر عليه بناء على سلطته بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً إجراؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخف للأشياء المسروقة تبعاً لظروف كل دعوى. فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى وظروفها التي سردتها في حكمها أن الواقعة سرقة، ولا يصح في هذه الحالة مطالبتها بالتحدث صراحة عن الاعتبارات التي اعتمدت عليها في رأيها، فإن المناقشة في ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع.