الطعن رقم 1386 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - رفع الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية فإن هذه المحكمة إذا انتهت إلى أن أحد المتهمين هو وحده الذي قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها، وأن المتهمين الآخرين: أحدهما لم يقع منه سوى تقصير في الواجبات التي يفرضها عليه العقد المبرم بينه "مستخدم ببنك التسليف" وبين المدعي بالحقوق المدنية "بنك التسليف"، والآخر لم يثبت وقوع أي تقصير منه - إذا انتهت إلى ذلك فإنه يكون متعيناً عليها ألا تقضي بالتعويض إلا على من ثبتت عليه الجريمة، وأن تقضي برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين لأن حكمها على المتهم الذي خالف شروط العقد لا يكون إلا على أساس المسئولية التعاقدية، وهو غير السبب المرفوعة به الدعوى أمامها، وهذا لا يجوز في القانون. ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع أي خطأ منه. أما القول بأن المحكمة كان عليها في هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين: أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود بأنه ما دامت الدعوى قد رفضت على أساس انعدام المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية، وليس من شأنه أن يمنعه، من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية.