الطعن رقم 1383 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اشياء ضائعة او مفقودة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشيء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه في حكم السرقة يقتضي تطبيق جميع أحكام السرقة عليه. وهذا يلزم عنه أن يعد من يخفي الشيء بعد العثور عليه وهو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة. وإذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا أدعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشيء هو من الأشياء الضائعة، وأنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه، وأثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيما ادعاه من ذلك وأنه كان على علم بأن هذا الشيء مسروق، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفي، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر في حكمها من البيان أكثر من ذلك.