الطعن رقم 1376 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجني عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذي نشأت عنه العاهة، ومع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم، فلا تثريب على المحكمة إذا هي جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها. ولا يصح أن ينعي عليها أنها أقامت قضاءها على الاحتمال والظن لا على اليقين والجزم. وكذلك لا تثريب عليها إذا هي لم تستدع الأطباء، مادام المتهم لم يطلب ذلك إليها، وما دامت هي قد رأت بعد ما استبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة.