الطعن رقم 1375 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-10-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اطلاق المتهم عيارا ناريا علي المجني عليه لمجر رؤيته بين اشجار الحديقة المكلف حراستها
⚖️ حالة الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور إسماعيل, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي, ومحمود فؤاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجني عليه إذ رآه بين الأشجار، دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع، فلا يصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال. ومع انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لا يصح اعتبار المتهم متجاوزاً حق الدفاع إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق.