الطعن رقم 1374 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استخلص الحكم في منطق سليم من الأدلة التي أوردها أن المتهم ضالع بنفسه في واقعة إحراز المخدر الذي لم يضبط عنده بنقله المخدر وإخفائه في المنزل الذي ضبط فيه، فإن عقابه على أنه محرز لا مخالفة فيه للقانون.