الطعن رقم 1366 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
امن دولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ مناط العقاب عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجب للعقاب على التجمهر أن يكون حصوله في طريق أو محل عام وإنما يجب فقط أن يكون على مرأى من الناس ولو لم يكن في ذات الطريق أو المحل العام. فإذا حصل التجمهر في حقل على مقربة من الطرق العمومية معرضاً لأنظار المارة فقد حق العقاب على المتجمهرين. والقول بأنه يجب للعقاب على التجمهر أن يكون علنياً إن صح الأخذ به في تخصيص النص الذي جاء في القانون عاماً مطلقاً وعلى غرار القوانين الأجنبية التي أخذ عنها والتي لا تعرف هذا القيد فلا يمكن أن يكون القائل به قد قصد أن العلانية لا تكون إلا إذا كان التجمع في ذات الطريق أو المحل العام، وإنما القصد أن يحصل التجمع في أي مكان يمكن الناس أن يروا المتجمعين فيه فينزعجوا، أو يمكن العامة بمجرد مشيئتهم أن ينضموا إليهم فيزداد خطره على السلم العام، إذ الشخص في زمرة المتجمهرين، يختلف عنه خارج التجمهر، من حيث استهتاره بالمسئولية وانقياده إلى أهواء الغير، أما القول بغير ذلك فإنه يؤدي إلى تعطيل حكم القانون، إذ بناء عليه يكفي للإفلات من العقاب أن يعمل المتجمهرون على أن يكون تجمعهم في غير الطريق العام ولو على قيد شبر منه، وهذا لا يمكن قبوله لا في العقل ولا في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذي أجر بموجبه .... إلى .... فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك .... لإنشاء مصرف به عدل .... عن اتفاقه، وعمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن ... صاحب الشأن في إقامته، وأنه بعد أن قدم ... شكواه إلى مأمور المركز عن اجتراء رجال ... على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه، فإنه إذا أمر ... رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكي يمنعوا ... من حيازتها بالقوة فهذا يعد في القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369ع بغض النظر عما إذا كان استرداد ... الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح. ولا يكون ...... ورجاله أن يدعوا أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي عند اعتدائهم على رجال ......