الطعن رقم 1364 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-31
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه ليس فيه ما يفيد صحة ما يدعيه من ذلك، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة النقض، فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقاً موضوعياً. وذلك مما لا شأن لمحكمة النقض به.