الطعن رقم 1363 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى استئنافى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استئناف النيابة للحكم الغيابي يسقط من تلقاء نفسه وبطبيعة الحال متى قضي بتعديل هذا الحكم من الجهة المختصة بالفصل في المعارضة. وعلى النيابة إذا كان لديها بعد ذلك وجه للتظلم من الحكم أن ترفع عنه استئنافا جديداً، وليس لها أن تتمسك بالاستئناف الأول.