⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1347 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ سقوط الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدي هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشيء المحجوز موجوداً ولكنه لم يقدم للمحضر في اليوم المحدد لبيعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكون لجريمة الاختلاس. فمتى كان وصف التهمة التي أعلن بها المتهم قد تضمن أن الاختلاس وقع في تاريخ معين، ولم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع، وأخذ الحكم بهذا الوصف مثبتاً أن الاختلاس وقع في التاريخ المذكور بوصف التهمة، ولم يرد فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق في إقامة الدعوى، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع.