الطعن رقم 1344 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كحول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بخصوص رسم الإنتاج على الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون المتهم قد قصد إلى التقطير، بدليل أنها تقول في نصها "وفي القيام بصنع أو إعادة تقطير أرواح أو سوائل كحولية من أي نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير". وإذن فمتى ثبت أن المتهم قد قام بصنع سوائل كحولية دون أن يخطر مصلحة الجمارك فهذا يكفي لعقابه.