الطعن رقم 1343 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون لم ينص في باب السرقة بالمادة 314ع على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأنه شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد الذي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانين، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم، فلا محل للقول بأن الإكراه لا يكون إلا باعتداء مادي وأنه لا يكفي فيه التهديد باستعمال السلاح، فإن هذا التهديد لا يقل تأثيره عن تأثير الاعتداء المادي، وعلة تشديد العقوبة متوافرة فيه كما هي متوافرة في الاعتداء المادي.