الطعن رقم 1338 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً في غير علانية، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل. وإذن فلا يجدي المتهم أن يكون قد أشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين أشتراها كان عالماً بسرقتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا في الجريمة الواحدة بصفة فاعلين أو شركاء، أو بعبارة أخرى أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحداً، بل إنه يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت لم تقع في وقت واحد. وإذن فما دام الخطأ الذي يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى في نتيجته مع الخطأ الذي يقع ممن يخفي المسروق بالنسبة للمال الذي وقع عليه فعل الإخفاء من حيث الضرر الذي يصيب المضرور بحرمانه من ماله فإن الحكم إذا ألزم المخفي لكل ما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب ولم يخطئ في شيء.