⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1336 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون قد نص بالمادة 226ع على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها "وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة" متى ضبط الإعلام على أساسها، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها. وإذن فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقواله وهو عالم بأن الواقعة موضوع أقواله غير صحيحة، أو هو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر في تلك الواقعة هل هي كقوله عنها أو لا. أما إذا كان قرر أقواله وهو معتقد بأن الواقعة كما يقررها صحيحة فإنه لا يكون متعمداً ارتكاب الجريمة ولا تجوز إذن معاقبته عنها. فإذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم قد اكتفت في ردها على ما دفع به من أنه إذ لم يذكر اسم أخيه ضمن الورثة إنما كان ساهياً بقولها إن جهله حقيقة ما قرره لا يجديه فإنها تكون قد أخطأت، وكان عليها إذا رأت أن تدينه أن تقيم الدليل على أنه حين لم يذكر اسم أخيه كان يعلم أنه من ضمن الورثة أو كان يعلم أنه لا يحصى الوارثين، إذ السهو عن ذكر أحد الورثة ليس من شأنه أن يؤدي بذاته إلى القول بذلك.