الطعن رقم 1334 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - سيارة او اوتوبيس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القانون صريحاً في النهي عن ترك الناس يركبون على سلالم السيارات وما دام المتهم "وهو كمساري" لا يتمسك في دفاعه بأن تسيير السيارة وعلى سلمها بعض الركاب إنما يرجع إلى سبب قهري لم يكن في طاقته منعه بأية وسيلة من الوسائل، فإنه لا ينفي الجريمة عنه أن يكون قوام دفاعه عدم استجابة البوليس إلى طلب الشركة صاحبة السيارة مساعدتها في إنزال الركاب الزائدين على العدد المقرر ركوبه فيها.