الطعن رقم 1263 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه وعليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر في القانون ضرباً من ضروب الغش التجاري في البضاعة، والعقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته.