⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 117 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1958-1-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ اهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على واحمد قوشة وفهيم يسى جندى وابراهيم عثمان يوسف ومحمود حلمى خاطر ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى ان الاستاذ ........ القاضى طعن بتاريخ 11/8/1956 فى القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 31/7/1956 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 6/8/1956 طالبا الغاءه هو والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من عدم ترقيته الى درجة وكيل محكمة او ما يعادلها واعتبار اقدميته قبل الاستاذ ...... الخ وارتكن فى ذلك الى ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى القرار لمطعون فيه اذ اغفل ترقيته رغم انه قد استكمل عناصر الاهلية والاقدمية يكون قد خالف المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنه 1955 التى تقضى بان يجرى الاختيار من بين القضاة الى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية ويتحصل السبب الثانى فى ان القرار مشوب بعيب شكلى يوجب بطلانه اذ لم تعرض وزارة العدل اسم الطالب على مجلس القضاء قبل وضع الحركة القضائية التى صدر بها القرار المطعون فيه - ويتحصل السبب الثالث فى ان وزارة العدل قد اساءت الستعمال سلطتها اذ اغفلت ترقية الطالب واجرت ترقية الاساتذة .........و.........و...........و........و.......مع انه يمتاز عنهم فى الاهليه حسبما تشهد التقارير المقدمة عنه بالمقارنه الى تقاريرهم . وحيث ان وزارة العدل ردت على هذا الطلب بان الطالب لم يبلغ فى الاهليه درجة زملائه الذين تخطوه فى الترقية بالقرار المطعون فيه اذ لم ينل مثلهم فى تقدير اهليه درجة فوق المتوسط مرتين قبل تاريخ هذا القرار - وقد ابدت النيابة العامة رايها على الوجه المبين فى المذكرة المقدمة منها . وحيث ان ما ينعاه الطالب على القرار المطعون فيه فى عيب شكلى لعدم عرض اسمه على مجلس القضاء قبل وضع الحركة التى صدر بها القرار هو نعى مردود بان المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 231 لسنه 1955 اذ نصت على ان يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى -غير قضاة المحاكم الابتدائية - على اساس درجة الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية لم تستلزم ان تعرض وزارة العدل على مجلس القضاء الاعلى حالات جميع القضاة ومن فى حكمهم قبل وضع ايه حركة قضائية ليختار منهم اكثرهم اهليه وليس فى اعمال القاعدة التى قررتها المادة المذكورة ما يوجب هذا العرض وان يكون اغفاله مدعاه لتعييب القرار الذى يصدر بدون حصوله باى عيب شكلى ذلك انه فضلا عن ان البطلان المترتب على اغفال اجراء من الاجراءات لا يقع الا حيث يكون هذا الاجراء جوهريا وواجبا بنص القانون فان لمجلس القضاء طبقا للمادة 36 من القانون المشار اليه ان يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق . وحيث ان ما ينعاه الطالب من اساءة وزارة العدل لسلطتها اذ رقت دونه القضاة المشار اليهم فى تقرير الطعن رغم امتيازة عليهم فى الاهلية هو نعى مردود بان هؤلاء القضاة جميعا يسبقون الطالب فى الاقدمية اذ قد استقر وضعه فى مكانه بعد ان تخطوة فى الترقية مع ان شملهم قرار 9/2/1955 المطعون فيه من الطالب مع الطعن فى مرسوم 1/12/1954 وقرار 10/8/1955 بالطلبات رقم 10،44،135 سنه 25 ق المقضى برفضها فى 22/6/1957 وكلها سابقه على القرار المطعون فيه ولما كانت الاقدمية هى احدى عناصر الاهلية ولا سبيل الى محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقى العناصر فى الحركة المطعون فيها اذ لم يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الاهلية نسبة معينه وكان للسلطة المختصة وهى بسبيل اجراء الحركات القضائية ان تعمل الموازنه بين هذه العناصر لتقدير درجة الاهلية طبقا لما تدعو المصلحة العامة مادامت لا تخالف القانون فى تحقيق هذه الاهليه وتقدير درجتها وكان المرشحون للترقية فى القرار المطعون فيه هم غير هؤلاء القضاة وليس المرشحون فى كل حركة سواء فان مقارنه الطالب بالقضاء المذكورين لا تستند الى اساس سليم . وحيث انه بالاطلاع على ملف الطالب الخاص وما احتواه من تقارير وعلى البيانات الرسمية المستخرجة من ملفات زملائه المتاخرين عنه فى الاقدمية الذين تخطوه فى الترقية بالقرار المطعون فيه ومقارنه اهليته باهليتهم يبين ان وزارة العدل اذ اغفلت ترقية الطالب بهذا القرار لم تسئ استعمال سلطتها ولا خالفت القانون فى شئ . وحيث انه لما تقدم يكون الطلب المقدم من الطالب على غير اساس متعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تستلزم المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 أن تعرض وزارة العدل على مجلس القضاء الأعلى حالات جميع القضاة ومن في حكمهم قبل وضع أية حركة قضائية ليختار منهم أكثرهم أهلية، وليس في إعمال القاعدة التي قررتها تلك المادة ما يوجب هذا العرض وأن يكون إغفاله مدعاة لتعييب القرار الذي يصدر بدون حصوله بأي عيب شكلي، ذلك أنه فضلا عن أن البطلان المترتب على إغفال إجراء من الإجراءات لا يقع إلا حيث يكون هذا الإجراء جوهريا وواجبا بنص القانون فإن لمجلس القضاء طبقا للمادة 36 من القانون المشار إليه أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأقدمية هي إحدى عناصر الأهلية ولا سبيل إلى محاسبة السلطة المختصة على ما رتبته على هذا العنصر من تقدير بالنسبة لباقي العناصر في الحركة المطعون فيها إذ لم يحدد القانون لكل عنصر من عناصر الأهلية نسبة معينة، وللسلطة المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تعمل الموازنة بين هذه العناصر لتقدير درجة الأهلية طبقا لما تدعو إليه المصلحة العامة ما دامت لا تخالف القانون في تحقيق هذه الأهلية وتقدير درجتها.