الطعن رقم 1255 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تضامن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتحاد النية لدى عدة أشخاص على التعدي على إنسان يجعلهم مسئولين مدنياً بالتضامن عن نتيجة تعديهم عليه بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات، فإذا كانت الواقعة التي استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى هي أن المتهم وزميله اعتديا بالضرب على المجني عليه في زمان واحد ومكان واحد، فهذا يبرر أن تقضي عليهما متضامنين بالتعويض على أساس توافق إرادتيهما على الاعتداء.