الطعن رقم 1253 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حدث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان مقرراً أن تقدير سن المتهم متعلق بموضوع الدعوى يبت فيه القاضي على أساس ما يقدم له من أوراق رسمية، أو ما يبديه له أهل الفن أو ما يراه هو بنفسه، وأنه لا يجوز للمتهم بعد أن قدرت سنه على هذا النحو أن يثير الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض، إلا أن هذا محله - إذا كان المتهم من المجرمين الأحداث - أن تكون المحكمة قد تناولت سنه بالبحث والتقدير وأتاحت له وللنيابة فرصة إبداء ملاحظاتها على ذلك. أما إذا كانت المحكمة لم تشر إلى سن المتهم إلا في الحكم الصادر منها باعتباره من الأحداث دون سبق التنبيه إلى ذلك في الجلسة فإن المتهم إذا ما كان لديه الدليل القاطع المستمد من الأوراق الرسمية على أن سنه لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة فلا يجوز بمقتضى المواد 64 وما بعدها من المواد الواردة في باب المجرمين الأحداث الحكم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية - إنه يكون له في هذه الحالة، وفي هذه الحالة وحدها، أن يتقدم بهذا الدليل إلى محكمة النقض ويستند إليه في نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان لا يجوز بالبداهة أن ينقلب تظلم الإنسان وبالاً عليه، ولما كان هذا يصح في الطعن بطريق النقض كما هو صحيح في الطعن بطريقي المعارضة والاستئناف, إذ أن كلاً من هذه الطرق إنما هو تظلم لا يقصد به المتظلم سوى التوصل إلى تحقيق منفعة له، ولا يوجد سبب صحيح يدعو للتفرقة في هذا الصدد بين الطعن بالنقض والطعن بغيره من الطرق، خصوصاً بعد أن بان قصد الشارع في نصه بالمادة 273 من قانون تحقيق الجنايات المختلط على أنه إذا قضي بنقض الحكم بناء على طعن المتهم وحده فلا يجوز بحال الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم المنقوض، ثم لما كان الإرسال إلى الإصلاحية هو وسيلة تقويمية لا تصل إلى مرتبة أية عقوبة من العقوبات المقررة في القانون، فإنه بعد استبعاد هذا الجزاء الذي أوقعته المحكمة خطأ عن الجريمة التي ثبت وقوعها من هذا المتهم لا يجوز أن توقع عليه أية عقوبة، كما تكون الحال لو كان الخطأ قد تبين للمحكمة الاستئنافية بناء على استئناف المتهم وحده.