الطعن رقم 1250 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-17
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانوني ليجري التفتيش فيه بحثاً عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانوناً أن يضبط هذه المواد ويقدمها لجهة الاختصاص. ولا يصح أن يقال إن ضبط هذه المواد في تلك الحالة يكون قد وقع باطلاً على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمراً عسكرياً، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوق عمله الأصلي ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان أحد الجنود قد وافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته في عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه في أحد الأمكنة المراد تفتيشها فإن عمله لا يكون باطلاً، لأنه في هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية.