⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1245 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-17 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام فيجوز التنازل عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن. ولذلك فإن المتهم إذا لم يتمسك لدى محكمة الموضوع، قبل سماع الشهود، بعدم جواز الإثبات بالبينة، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بهذا الطريق. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك الاعتراف به لصاحبه فيعفيه من إقامة الحجة عليه به يملك التنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية أن المتهم لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة إلا في المذكرة التي قدمها بعد سماع شهادة الشهود وبعد أن حجزت القضية للحكم، فإن سكوته عن إبداء هذا الدفع إلى ذلك الوقت يعد قبولاً من جانبه للإثبات بالبينة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك به.