⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1171 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1938 من أجل جريمة دخول في منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكانت جريمة السرقة المطلوبة محاكمته من أجلها قد وقعت في 21 ديسمبر سنة 1942 أي قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة، فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49ع. وإذا كان الثابت بالصحيفة المذكورة أن المتهم سبق الحكم عليه أيضاً بتسع عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة اثنتان منها بالحبس لمدة سنة مما يكون معه عائداً في حكم المادة 51ع، فإنه إذ كان العائد طبقاً لهذه المادة يجوز الحكم عليه بمقتضاها وبمقتضى المادة 52 من قانون العقوبات بعقوبة الجناية يكون من الواجب على قاضي الإحالة أن يأمر بإحالة هذا المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى باعتبارها جناية، فإذا هو لم يفعل فإن الأمر الصادر منه باعتبار الواقعة جنحة يكون خاطئاً متعيناً نقضه.