الطعن رقم 1157 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات قبل الجلسة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان ورقة تكليفه بالحضور، فإنه من المقرر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أول شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم في التزوير على أساس أنه هو الذي كتب بخطه الرقم المزور، بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته في منطق سليم من الأدلة التي ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره، فإن عدم تحدثها عن طلب المتهم إليها تعيين خبير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب بخطه العبارة التي وقع فيها التزوير يكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى تعيين خبير، ولا يكون حكمها معيباً لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردها عليه رداً صريحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير هو مما يجب أن يدونه الموظف المختص بمقتضى وظيفته في هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون بياناً جوهرياً يعد تغيير الحقيقة فيه تزويراً.