⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل غير مخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين عدلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته، لأن القانون خولها في هذه الحالة أن تعدل الوصف في حكمها.