الطعن رقم 1148 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل غير مخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين عدلت وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء مسروق لم تستند إلى وقائع غير التي رفعت بها الدعوى، فإنها لا تكون ملزمة بأن تلفت الدفاع إلى التعديل الذي أجرته، لأن القانون خولها في هذه الحالة أن تعدل الوصف في حكمها.