⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1144 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفوه المتهم بعبارات مهينة موجها الخطاب الي المحكمة في هيئتها والي شخص القاضي الذي اصدر الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم عقب الحكم في دعواه نطق قائلاً "دا تحامل" موجهاً الخطاب إلى المحكمة في هيئتها وإلى شخص القاضي الذي أصدر الحكم، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتي إهانة المحكمة والإخلال بمقام القاضي المنصوص عليهما في المواد 133/2 و171 و186 من قانون العقوبات. وإذا كان هذا يمكن اعتباره تشويشاً في حكم المادة 89 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكون في ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون العقوبات إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 133ع على أنه "إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة...... الخ "بعد أن كان قد نص في الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها، فهو إنما أراد بذلك النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها في أثناء انعقاد الجلسة ولو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضي الخاصة. ذلك لأنه حال انعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة ومن شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة وبكرامتها.