⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1138 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس الواقع منه لفق في البيانات التي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها، ونقص من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التي أثبتها، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبي لا يقع به تزوير. إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدون بها، على صحة، النقدية المتحصلة والباقي لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه، واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طرق التزوير التي نص عليها القانون.