الطعن رقم 113 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-13
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - المهن غير التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المهن غير التجارية بحسب المتعارف عليه في فقه القانون و حكم المادة 72 من القانون 14 سنة 1939 هي المهن التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة والتي يكون العنصر الأساسي فيها العمل ويقوم على الممارسة الشخصية لبعض العلوم والفنون ولا يمنع من اعتبارها كذلك أن يكون الربح فيها مختلطاً ونتيجة استثمار رأس المال والعمل متى كان العمل هو مصدره الأول والغالب. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن معيار التفرقة بين المهن التجارية الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والمهن غير التجارية هو الغرض من تلك المهن، بحيث إذا كان الغرض منها مباشرة عمليات تتعلق بأشياء مادية فهي من المهن الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية وإن كان الغرض منها إنتاج عمل يعد ثمرة للقريحة والمواهب فلا تعد الأرباح الناتجة عن بيع ثماره للغير أرباحاً تجارية تخضع لضريبة الأرباح التجارية، وهو معيار غير منضبط للمهن غير التجارية يكشف عن القصور في استظهار عناصرها ومقوماتها، واتخذ من هذا المعيار سبباً لإخضاع أرباح مورث الطاعن عن مهنة التمثيل المسرحي للضريبة على الأرباح التجارية ورأى فيما أورده من اعتبارات - مؤداها أن نشاط مورث الطاعن كان مختلطاً أقتصر في بعض نواحيه على العمل وحده وخرج في النواحي الأخرى عن النطاق الفني الخالص إلى دائرة المضاربة بعمل الغير واستغل المال والعمل معاً في تأليف فرقة مسرحية واستئجار الممثلين وشراء القصص من المؤلفين والقيام بإخراجها والدعاية لها - غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن من دفاع بشأن قرار وزير المالية رقم 25 سنة 1945 إلى المهن غير التجارية بشرط أنه لا يستعين في مزاولة هذه المهنة هو ومن شاركه بأكثر من ثلاثة من أهل تلك المهنة ومشروعية هذا القيد وصحته مع أن هذا القرار هو نقطة الفصل في الدعوى مما كان ينبغي على الحكم المطعون فيه حسمها فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.