⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1136 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-31 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ سند تنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور: منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تفسير سند التنازل وتعرف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه إلا إذا كانت عبارة السند أو سائر ما استعانت به المحكمة في تفسيرها ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما ذهبت إليه. فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل، ومن الملابسات التي حصل فيها التنازل، أنه لا يمنع من تعويض المجني عليه عن العاهة التي تخلفت عنده، وكان المتمسك بهذا التنازل لا يدعي أن المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بأن التنازل حصل عقب البلاغ وأثبت بذيله أي قبل ظهور العاهة، فلا يكون له وجه للطعن على حكم المحكمة بهذا السبب.