الطعن رقم 1133 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-6-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى وكيل المحكمة. وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه على أثر إطلاق العيار الناري على المجني عليه بقصد قتله أبلغ الحادث إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة، وبوشر التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، فالواقعة على هذا الأساس تعتبر جناية متلبساً بها. وإذن فالتفتيش الذي يكون معاون البوليس قد أجراه يكون صحيحاً ولو لم يكن قد صدر به إذن من النيابة. فإن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى القانون في أحوال التلبس بالجناية أن يقبضوا على المتهم ويفتشوه ويفتشوا منزله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش في التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذي حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال وتنظيم الإجراءات، ولا يترتب على مخالفته البطلان. ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى بأن التفتيش أجري، وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه.