⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-10 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية جنائية - عقد نكاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين باشروا عقد النكاح، وهو عمل مشروع في ذاته، قرروا أمام المأذون وهو يثبته لهم عدم وجود مانع من موانعه، وكانوا في الواقع يجهلون أن ثمة مانعاً، فإن جهلهم - وهذه هي الحال - لا يعتبر جهلاً بقانون العقوبات لا يقبل الاحتجاج به لسلامة نيتهم، بل هو جهل بواقعة حال هي ركن من أركان جناية التزوير المرفوعة بها الدعوى عليهم أساسه عدم علمهم بحكم من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية. فهو خليط مركب من جهل بالواقع ومن عدم علم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات يجب قانوناً - في صدد المساءلة الجنائية - اعتباره في جملته جهلاً بالواقع، ومعاملة المتهمين على هذا الاعتبار. ولكن مثل هذا الجهل لا يقبل الاعتذار به إلا إذا أقام المتهم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً، وأنه إذ اعتقد بأنه إنما كان يباشر عملاً مشروعاً كان لاعتقاده هذا أسباب معقولة. فإن هذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية. وهو هو المستفاد من مجموع نصوص القانون، إذ أنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون قال، مثلاً في المادة 63 عقوبات: "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه، أو إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وأنه على كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة"، كما قال في المادة 60 إن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل "ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة (أي القانون)".