⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1058 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تزوير المحررات العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت في حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويراً. لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور. وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية. فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التي يحصل التغيير فيها سنداً لحق أو لصفة أو حالة قانونية، بل كل ما يشترطه لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر من المحررات بإحدى الطرق التي نص عليها، وأن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير. فكل محرر تغير الحقيقة فيه يصح أن يكون موضوعاً لجريمة التزوير متى كان التغيير الذي حصل فيه ينشأ عنه ضرر أو احتمال ضرر للغير. والتوقيع على شكوى في حق إنسان بإمضاء لغير مقدمها للإيهام بأنها مقدمة من صاحب التوقيع من شأنه الإضرار بصاحب التوقيع وبالمشكو. ذلك لأن الشكوى الخالية من التوقيع ليس لها أثر الشكوى الموقع عليها بإمضاء شخص معين، والشكوى الموقع عليها يختلف تأثيرها عند من يطلع عليها باختلاف صاحب التوقيع، والشكوى المقدمة من شاك واحد أقل تأثيراً من الشكوى التي تقدم من شاكين عديدين. ثم إنه وإن كان لكل إنسان الحق في أن يتقدم بأية شكوى إلى السلطات العامة إلا أن هذا الحق يقابله واجب عليه هو أن يتوخى الحقيقة في شكواه مما مقتضاه أن كل شكوى يجب أن يكون موقعاً عليها ممن أرد أن يستعمل حقه في تقديمها لكي يتحمل المسئولية عما جاء فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها المكونة لها مع اقتران هذا العلم بنية الانتفاع بالورقة بعد تغييره الحقيقة فيها. فإذا كان الثابت بالحكم يفيد أن المتهم غير الحقيقة في الشكوى بوضع إمضاءات مزورة عليها، وأن هذا التغيير من شأنه إلحاق ضرر بالمبلغ في حقه وبمن زورت إمضاءاتهم، وأن المتهم قد عمد إلى إرسال هذه الشكوى إلى الجهة المختصة للنكاية بالمشكو في حقه، ففي ذلك ما يكفي لبيان ما يتطلبه القانون خاصاً بالقصد الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد. فالتزوير يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى.