الطعن رقم 1050 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني ليست من النظام العام. فإذا كان المتهم لم يعترض على سماع شاهد الإثبات وقت سؤاله أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يتمسك بأن قيمة الشيء المختلس لا يجوز إثباتها بالبينة لأنها تزيد على عشرة جنيهات إلا بعد أن سمع الشاهد، وعلى لسان محاميه أثناء مرافعته، فإن هذا يعد تنازلاً منه عن التمسك بضرورة الإثبات بالكتابة.