الطعن رقم 960 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-5-3
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الجنائية ولو بعد تحليفه اليمين القانونية أسوة بسائر الشهود. فإنه وإن كان قد يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها إلا أن ذلك لا يجيء إلا عن طريق غير مباشر بعد ثبوت الواقعة الجنائية المرفوعة بها الدعوى العمومية على المتهم. وقبوله خصماً في هذه الدعوى للمطالبة بحقوقه المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يصح أن يكون سبباً في عدم سماع شهادته في الدعوى الأصلية التي هو مجني عليه فيها, إذ أن عدم سماعه يجز بالبداهة إلى إفلات الجاني من العقاب في كثير من الأحوال, مما تتأذى به الجماعة ولا يمكن معه القول بأن الشارع حين أجاز له التدخل في الدعوى الجنائية كان يقصد من وراء ذلك عدم إجازة سماعه كشاهد بل يتحتم معه القول بأن إجازة تدخله إنما روعي فيها أن تسمع أقواله كما تسمع الشهود وأن تحقق الأدلة التي يقدمها لإثبات الواقعة التي وقعت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في سن الشاهد في صدد حلفه اليمين هي بسنه وقت أداء الشهادة.