⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 954 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 بشأن المحال العمومية إذ عرف في المادة الأولى المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها (1) الأماكن المعدة لبيع المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل (2) الفنادق المعدة لإيواء الجمهور، وإذ نص في المادة 44 على أنه "فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد 18 و19 و28 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية" - إذ نص القانون على هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل على أنه إذا كان المكان قد أعد للعب القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغرض بلا تمييز بينهم وكان لا ينطبق عليه تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولى لعدم إعداده للأكل أو الشرب أو النوم، فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد 18 و19 و28 المذكورة. ولما كانت العقوبة المقررة بالمواد 19 و35 فقرة أخيرة و38 للعب القمار في المحال العمومية هي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور والغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين وإغلاق المكان لمدة لا تزيد على شهرين، ثم لما كان المكان الذي يخصص للعب القمار فقط لا يفرض على من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه وعن الغرض المخصص له، لأن لعب القمار ممنوع أصلاً في المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل ترخيص صريح أو ضمني حتى كانت تصح المطالبة بالإخطار عنه مقدماً، ولأن هذا الإخطار، بمقتضى المادة الرابعة، خاص بالمحال الوارد ذكرها في المادة الأولى - لما كان ذلك كذلك فإن فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون ترخيص لا يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم 38 لسنة 1941، ولا يكون إذن محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق، وكل ما يمكن أن يعاقب عليه هو تركه الناس يلعبون القمار في محل أعده خصيصاً لذلك، الأمر المعاقب عليه بالمادة 19 من القانون المذكور.