⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 953 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-5-3 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين بما فيهم مورث المدعية بالحقوق المدنية, وأنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورث, فإن اختلاسه يكون جريمة خيانة الأمانة, بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع, وعن الثمن الوارد فيه وعدم دفعه كله أو بعضه, فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات التي يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود.