⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 76 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1958-4-26 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحد على وفهيم يسى جندى والسيد عفيفى ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة . حيث ان الطالب قرر فى 28/4/1956 بالطعن فى قرار وزير العدل الصادر فى 18/4/1953 الخاص بترقيته الى درجة مساعد نيابة فيما لم يتضمنه من منحة مربوط تلك الدرجة طبقا لما ورد بجدول مرتبات رجال الملحق بقانون استقلال القضاء . وقد دفعت النيابة بعدم قبول هذا الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد . وحيث ان المادة 23 من القانون رقم 147 سنه 1949 باصدار قانون نظام القضاء نصت على ان " يتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية ". لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه صدر فى 18/4/1953 وابلغ للنيابة التى يعمل بها الطالب فى 22/4/1953 وقد علم به على وجه التحقيق منذ ان صرف مرتبة الشهرى - على الاساس الذى لا يرتضية - عقب صدور القرار بترقيته ومع ذلك فهو لم يطعن فى هذا القرار الا فى 28/4/1956 اى بعد مضى الثلاثين يوما المحددة للطعن بالنقض طبقا لنص المادة 428 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم فانه يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلا والزام الطالب بالمصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطالب لم يقرر بالطعن في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة إلا بعد مضي الثلاثين يوما المحددة للطعن بالنقض طبقا للمادة 428 مرافعات على الرغم من علمه بالقرار منذ أن صرف مرتبه على الأساس الذي لا يرتضيه عقب صدور القرار المطعون فيه فإن الطلب يكون غير مقبول شكلا.