⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-4-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد فتح الباب العمومي للمنزل بواسطة كسره من الخارج، ثم كسر كذلك باب قاعة فيه بقصد السرقة منها ولكنه فوجئ قبل أن يتم مقصده، فإن ذلك يعد في القانون شروعاً في سرقة المنقولات التي بالقاعة ولو لم يكن قد دخلها ولم يمس شيئاً مما قصد سرقته.