الطعن رقم 939 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 347 من قانون العقوبات التي ألغيت واستبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر في 16 سبتمبر 1941 إذ نصت في الفقرة الأخيرة على عقاب كل من "غش البائع أو المشتري أو شرع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها... الخ" فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش في مقدار البضاعة المقتضى تسليمها، بل يعاقب كذلك على الشروع في الغش. ولما كان عرض البضاعة في السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها إضراراً بمن يشتريها يعد، طبقاً للمادة 45 من قانون العقوبات، بدءاً في تنفيذ الغش لأنه يؤدي إليه فوراً ومباشرة ولو لم يتعين مشتر بالذات، إذ ما دام يكفي للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أي مشتر فإنه يكفي في البدء في تنفيذه أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أي شخص يمكن أن يتقدم للشراء - لما كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعاً في الغش معاقباً عليه بمقتضى المادة المذكورة.